الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 191هـ
الأحد 29 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7609 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة التقسيم بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب تعديل مشروع تقسيم مدينة الأوقاف، وذلك بضم القطعة (165/ 30) والقطعة رقم (165 مكررًا/ 31) تقسيم رجال القضاء والنيابة - حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليها كقطعة واحدة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة (165/ 30) والقطعة رقم (165) مكررًا/ 31) تقسيم رجال القضاء والنيابة - حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليها كقطعة واحدة بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة إن وجدت.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السادة ملاك القطعتين رقمى (165/ 30، 165 مكررًا/ 31) تقسيم رجال القضاء والنيابة - حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) وطبقًا للعقود المسجلة رقم 591 لسنة 2018 برقم 2001 لسنة 2011 والبالغ مساحتها 1273 مترًا مربعًا، وذلك بضم القطعتين والتعامل عليهما كقطعة واحدة مع الالتزام بدفع أى رسوم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى