الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 191هـ
الاثنين 30 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7610 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المؤرخة على إلغاء الشوارع التخطيطية المارة بقطعتى الأرض رقمى (15، 16) تقسيم بلوك (و) تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير؛
وعلى كتاب مديرية الجيزة بشأن طلب استصدار قرار فى هذا الشأن؛
وعلى الكلك المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء الشوارع التخطيطية المارة بقطعتى الأرض رقمى (15، 16) تقسيم بلوك (و) تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير بحدائق الأهرام وهى الشارع التخطيطى بعرض 10م والشارع التخطيطى غير المحدد له عرض.
مادة 2 – الاعتداد بالشوارع المعتمدة بمشروع التقسيم سالف الذكر بمجلس مدينة الجيزة والمنفذة بالطبيعة الكائن عليها الموقع.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى