الجريدة الرسمية - العدد 36 (تابع) - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة
استدراك

نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 35 مكررًا ( أ ) الصادر بتاريخ 4/ 9/ 2018 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2018 وقد وقع خطأ مادى في المادة الأولى بيانه الآتى:

(المادة الأولى)

يحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (5) طن أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

يحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (4) طن بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً.
لذا لزم التنويه.