الجريدة الرسمية - العدد 35 تابع (ب) - السنة
الحادية والستون
19 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 412 لسنة 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُكلف السيد/ شريف سيف الدين حسين خليل - بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 30/ 8/ 2018
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة سنة 1439هـ
(الموافق 30 أغسطس سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |