الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 192هـ
الخميس 3 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 734 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم مودرن هاوس
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1982 بشأن اعتماد التخطيط العام؛
وعلى قرار المحافظة رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم مودرن هاوس عن مسطح قدره فدانان بالعقد المسجل رقم 333 لسنة2 009 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر والمطابق للتخطيط العام والتفصيلى المعتمد؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام فى هذا الشأن؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد محمود إبراهيم نصر وزكريا أحمد سليمان نصر بصفتهما ملاك مشروع تقسيم مودرن هاوس عن مسطح قدره فدانان طبقًا للعقد المسجل رقم 333 لسنة 2009 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010 وفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: طريق دمياط/ رأس البر - شارع بورسعيد - مشروع رقم (10856) طرق بطول 42 مترًا.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه باسم/ إبراهيم القشاوى بطول 236 مترًا.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 62.50 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 184 مترًا.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 12/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه

الوحدة المحلية لمدينة رأس البر
إدارة التخطيط العمرانى
مشروع تقسيم مودرن هاوس
طبقًا للتخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983
والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 127 لسنة 1991
المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

المالك: زكريا أحمد سليمان نصر، والدكتور/ محمد محمود إبراهيم نصر.
الطالب: زكريا أحمد سليمان نصر، والدكتور/ محمد محمود إبراهيم نصر.
العنوان: 11 شارع الفنار - عزبة البرج.
مستندات الملكية: العقد المسجل رقم 332 لسنة 2009
شهادة الصلاحية: صدر عن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر شهادة بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بتاريخ 8/ 5/ 2012
مساحة التقسيم: فدانان.
الاستعمالات العامة للأرض: سكنى.
المكتب الهندسى:
المهندس/ تامر محمد طلعت.
رقم القيد: (3485/ 14).
رقم السجل الهندسى: (4/ 1460).
الشعبة: المعمارية.