الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 192هـ
الأحد 6 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2018م

محافظة المنيا
قرار رقم 988 لسنة 2018
بتاريخ 29/ 8/ 2018

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ على رياض شعبان - مالك قطعتى الأرض رقمى (62، 100) - حوض الشيخ رقم (10) طبقًا لما انتهى إليه قرار اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلسته المنعقدة رقم (141) بتاريخ 8/ 8/ 2018 بالموافقة على مشروع التقسيم بعد تقديم المستندات واللوحات ومراجعتها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ على رياض شعبان - مالك قطعتى الأرض رقمى (62، 100) - حوض الشيخ رقم (10) طبقًا لما انتهى إليه قرار اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلسته المنعقدة رقم (141) بتاريخ 8/ 8/ 2018 بالموافقة على مشروع التقسيم بعد تقديم المستندات واللوحات ومراجعتها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
مادة ثانية - تزود أرض التقسيم بجميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء وطرق وأى مرافق أخرى، وذلك على نفقة المقسم وبالشروط والأوضاع التى تحددها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتقسيم الأراضى.
مادة رابعة - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية على نفقة المقسم.

محافظ المنيا
عصام الدين البديوى