الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 192هـ
الثلاثاء 8 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م
محافظة مطروح
قرار رقم 141 لسنة 2018
محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رمق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الصادر فى 22/ 4/ 2018 بالموافقة على
حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية والمنزلية وعددها 18 (ثمانى عشرة)
جمعية تعاونية استهلاكية؛
وعلى مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة التعاون الاستهلاكى) المؤرخة فى
14/ 5/ 2018 بشأن حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية والمنزلية وعددها
18 (ثمانى عشرة) جمعية تعاونية استهلاكية طبقًا لما حدده قانون التعاون الاستهلاكى
رقم 109 لسنة 1975 والمصدق عليها منا بتاريخ 14/ 5/ 2018؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة الشئون القانونية) رقم (1824) المؤرخ
21/ 5/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية
والمنزلية وعددها 18 (ثمانى عشرة) جمعية تعاونية استهلاكية؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛
قـرر:
مادة أولى - يتم حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتى أسماؤها بعد حلاً إداريًا طبقًا لنص المادتين (78، 79) من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 وللأسباب الواردة بمذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية المؤرخة 14/ 5/ 2018 وهذه الجمعيات عددها 18 (ثمانى عشرة) جمعية وبياناتها كالتالى
م | اسم الجمعية | رقم التسجيل | تاريخ الإشهار |
1 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى العزبة السنوسية | 3637 | 1978 |
2 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى سيدى أبو طاهر | 10202 | 1985 |
3 | الجمعية الاستهلاكية لمنطقة الزعيرات | 3149 | 1978 |
4 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى سيدى بدر | 4336 | 1979 |
5 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى الجفيرة | 4125 | 1979 |
6 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى فوكة | 5372 | 1980 |
7 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى تل العيس | 5769 | 1978 |
8 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى منطقة العراوة | 4457 | 1979 |
9 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى منطقة الزيتون | 11030 | 2005 |
10 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى أولاد العبد | 11025 | 2005 |
11 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى أولاد عميرة | 11061 | 2005 |
12 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى أبو هلو البحرى | 11109 | 2007 |
13 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى أبو مزهود | 11126 | 2007 |
14 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى قرية العمدة نجم الدين الظافر | 11203 | 2011 |
15 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى منطقة البراقيق | 5104 | 1980 |
16 | الجمعية الاستهلاكية لأهالى أبو مرقيق | 1119 | 2007 |
17 | الجمعية الاستهلاكية لمنطقة وادى ماجد | 11046 | 2005 |
18 | الجمعية الاستهلاكية للعاملين بمديرية أمن مطروح | 246 | 1976 |
مادة ثانية - على مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح تنفيذ القرار بالتنسيق
مع الجهات المختصة.
مادة ثالثة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.
محافظ مطروح لواء/ علاء فتحى أبو زيد |