الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 192هـ
الثلاثاء 8 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م

محافظة مطروح
قرار رقم 141 لسنة 2018

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رمق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الصادر فى 22/ 4/ 2018 بالموافقة على حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية والمنزلية وعددها 18 (ثمانى عشرة) جمعية تعاونية استهلاكية؛
وعلى مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة التعاون الاستهلاكى) المؤرخة فى 14/ 5/ 2018 بشأن حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية والمنزلية وعددها 18 (ثمانى عشرة) جمعية تعاونية استهلاكية طبقًا لما حدده قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 والمصدق عليها منا بتاريخ 14/ 5/ 2018؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة الشئون القانونية) رقم (1824) المؤرخ 21/ 5/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية والمنزلية وعددها 18 (ثمانى عشرة) جمعية تعاونية استهلاكية؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:

مادة أولى - يتم حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتى أسماؤها بعد حلاً إداريًا طبقًا لنص المادتين (78، 79) من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 وللأسباب الواردة بمذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية المؤرخة 14/ 5/ 2018 وهذه الجمعيات عددها 18 (ثمانى عشرة) جمعية وبياناتها كالتالى

م اسم الجمعية رقم التسجيل تاريخ الإشهار
1 الجمعية الاستهلاكية لأهالى العزبة السنوسية 3637 1978
2 الجمعية الاستهلاكية لأهالى سيدى أبو طاهر 10202 1985
3 الجمعية الاستهلاكية لمنطقة الزعيرات 3149 1978
4 الجمعية الاستهلاكية لأهالى سيدى بدر 4336 1979
5 الجمعية الاستهلاكية لأهالى الجفيرة 4125 1979
6 الجمعية الاستهلاكية لأهالى فوكة 5372 1980
7 الجمعية الاستهلاكية لأهالى تل العيس 5769 1978
8 الجمعية الاستهلاكية لأهالى منطقة العراوة 4457 1979
9 الجمعية الاستهلاكية لأهالى منطقة الزيتون 11030 2005
10 الجمعية الاستهلاكية لأهالى أولاد العبد 11025 2005
11 الجمعية الاستهلاكية لأهالى أولاد عميرة 11061 2005
12 الجمعية الاستهلاكية لأهالى أبو هلو البحرى 11109 2007
13 الجمعية الاستهلاكية لأهالى أبو مزهود 11126 2007
14 الجمعية الاستهلاكية لأهالى قرية العمدة نجم الدين الظافر 11203 2011
15 الجمعية الاستهلاكية لأهالى منطقة البراقيق 5104 1980
16 الجمعية الاستهلاكية لأهالى أبو مرقيق 1119 2007
17 الجمعية الاستهلاكية لمنطقة وادى ماجد 11046 2005
18 الجمعية الاستهلاكية للعاملين بمديرية أمن مطروح 246 1976

مادة ثانية - على مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة ثالثة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.

محافظ مطروح
لواء/ علاء فتحى أبو زيد