الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الحادية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 29 مكررًا (هـ) الصادر بتاريخ 25/ 7/ 2018 القانون رقم 160 لسنة 2018، وقد وقع خطأ مادى فى البند (3) من المادة الثانية، وبيانه الآتى:

(المادة الثانية)

3 - إذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.

خطأ

والصواب
(المادة الثانية)

3 - إذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.
لذا لزم التنويه.