الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - السنة الحادية والستون
5 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 427 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 45792 لسنة 62ق. ع بجلسة 18/ 11/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 1/ 8/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرجع أقدمية الأستاذة/ لميعة زكى البيلى إبراهيم - فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 15/ 2/ 2005 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2005 - على أن تكون لاحقة للأستاذة/ هبة الله عمار إبراهيم محمد فرج - وسابقة على الأستاذة/ فاطمة محمد سيد مدبولى حشيش - وفقًا لدرجاتها وتقديرها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى