الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - السنة الحادية والستون
5 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 430 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972؛
وعلى قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة المنعقد بهيئة مجلس صلاحية بجلسة 12/ 5/ 2018 فى طلب الصلاحية رقم 7 لسنة 62ق صلاحية؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد الأستاذ المستشار/ بهجت مفتاح سليمان معوض - نائب رئيس مجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى