الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - السنة الحادية والستون
5 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 431 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومى؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 140 لسنة 2016 بإصدار لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بجلسته المنعقدة فى 5/ 6/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه تطبق على العاملين ببنك الاستثمار القومى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016 وما يطرأ عليها من تعديلات.
ويكون لنائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب سلطات واختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الواردة باللائحة.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى