الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 192هـ
السبت 12 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 323 لسنة 2018

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية (الإدارة العامة للخدمة العامة) بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة نائب وزير التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1/ 10/ 2018 - الدفعة (91) على النحو الآتى:
أولاً - الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا - دور أول 2018
ثانيًا - الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا - دور أول 2018

(المادة الثانية)

على المكلفين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 2/ 9/ 2018

(المادة الثالثة)

يكون التكليف لهذه الدفعة فى مجالات (النيابة العامة - التأمينات الاجتماعية - أطفال بلا مأوى - رعاية أيتام - أسر بديلة - رعاية مسنين - بنك ناصر - محو الأمية - تكافل وكرامة - أسر منتجة - تنمية خدمات طفولة - خدمات تعليمية) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى