الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 192هـ
السبت 12 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5536 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع تعديل بعض خطوط التنظيم والاستخدامات
بمنطقة الخدمات بالمعصرة

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الدكتور المحافظ بتاريخ 21/ 12/ 2017 على مذكرة التخطيط والتنمية العمرانية الخاصة بطلب السيد/ رضا البلتاجى - عضو مجلس النواب لإضافة قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة لمسطح مركز شباب المعصرة بالجهة القبلية؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 19/ 4/ 2018
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 5/ 2018؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 3/ 7/ 2018؛

قرر:

مادة أولى - اعتماد مشروع تعديل بعض خطوط التنظيم والاستخدامات بمنطقة الخدمات بالمعصرة وفقًا للآتى:
1 - إلغاء خطوط التنظيم السابق اعتمادها المؤشر عليها بعلامة (×××).
2 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة وإلغاء المتعارض معها.
3 - الالتزام بحرم كل من (الاتوستراد - المترو).
4 - اعتماد استخدام قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر "كامتداد لمركز الشباب" بمسطح حوالى 1.4 فدان تقريبًا تحت العجز والزيادة والعبرة بالطبيعة.
5 - اعتماد استخدام قطعة الأرض المثلثة الشكل والمحدد دائرها باللون الأزرق الغامق (تعليمى) للأزهر الشريف بمسطح حوالى 3 أفدنة تقريبًا تحت العجز والزيادة والعبرة بالطبيعة.
6 - خطوط التنظيم المعدلة لا تعفى من أى مخالفات سبق تحريرها بمعرفة الحى المختص.
وعلى الإدارة العامة للأملاك اتخاذ اللازم فيما يخص قرارات التخصيص وأى تعاملات طبقًا للوائح والقوانين المتبعة فى مثل هذا الشأن فى ضوء خطط التنظيم التى تم تعديلها.
كل ذلك طبقًا للرسم المرفق.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.

محافظ القاهرة
المهندس/ عاطف عبد الحميد