الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 192هـ
السبت 12 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2018م
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5773 لسنة 2018
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية بقرار وزارة
الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وعلى محضر اللجنة العليا للتسميات بمحافظة القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 6/ 2018
لإطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس والشوارع والميادين؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 6/ 2018؛
وعلى الكتاب الوارد من إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا؛
قرر:
مادة أولى - يُصوب القرار رقم 5241 لسنة 2014 فيما تضمنه من إطلاق اسم البطل الشهيد
عميد طيار أ. ح/ محمد رفعت مندوه الحسينى - على مدرسة صلاح الدين الابتدائية بحى مصر
الجديدة ليصبح الرقم التعريفى (109816).
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات
المختصة الالتزام بتنفيذه.
محافظ القاهرة المهندس/ عاطف عبد الحميد |