الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 192هـ
الأحد 13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2018م

محافظة المنوفية
قرار رقم 489 لسنة 2018

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظ رقم 910 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى؛
وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الوارد فى هذا الشأن؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى رقم (89) والمؤرخ فى 3/ 6/ 2018، وكذا المحضر رقم (90) والمؤرخ فى 19/ 7/ 2018

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

صدر فى 15/ 8/ 2018
القائم بأعمال محافظ المنوفية
لواء/ سمير أبو زامل