الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 192هـ
الأحد 13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1034 لسنة 2018
صادر بتاريخ 3/ 6/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الدلنجات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 657 لسنة 2002 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة جنوب المدينة (ب) بمدينة الدلنجات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 412 لسنة 2009 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الصاوى بمدينة الدلنجات؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2018 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد خريطة تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة الصاوى السابق اعتمادها بالقرار رقم 412 لسنة 2009 والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - ع - ل - م - ن - هـ - و - ف - ط - ظ - ى - أ) وإضافة منطقة ضيف الله المرموز لها بالأرقام (1، 2، 3، 4) والمعتمد ضمن المخطط التفصيلى لخريطة جنوب المدينة (ب) المعتمدة بالقرار رقم 657 لسنة 2002 وكذا إضافة الجزء المرموز له بالأرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20) بمدينة الدلنجات طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة الصاوى السابق اعتمادها بالقرار رقم 412 لسنة 2009 والمرموز لها بالرموز (أ - ب - ج - د - ع - ل - م - ن - هـ - و - ف - ط - ظ - ى - أ) وإضافة منطقة ضيف الله المرموز لها بالأرقام (1، 2، 3، 4) والمعتمد ضمن المخطط التفصيلى لخريطة جنوب المدينة (ب) المعتمدة بالقرار رقم 657 لسنة 2002 وكذا إضافة الجزء المرموز له بالأرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20) بمدينة الدلنجات طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده