الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 192هـ
الاثنين 14 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2018م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 280 لسنة 2018
الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2018
بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
(منافع الترع والمصارف)
باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2006 بتاريخ 25/ 3/ 2006 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل انتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى المنشور رقم 2 لسنة 2013 بشأن أعمال تراخيص الغير لإجراء أعمال ذات صلة بمنافع الرى والصرف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وما تلاه من تعديلات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 686 لسنة 2015 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع الترع والمصارف) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم (851) بتاريخ 16/ 6/ 2015 بشأن تعديل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 895 لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة الخاصة بمقابل الانتفاع بنهر النيل وجسوره التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى رقم (3053) بتاريخ 40/ 7/ 2018 والمرفق به محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير رقم (379/ 2017)؛
وعلى محضر اجتماع لجنة السياسات العامة المعتمد بتاريخ 22/ 4/ 2018؛
وعلى ما عُرض علينا من السيد الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير؛
وعلى موافقتنا؛


قـرر:
(المادة الأولى)

مقابل الانتفاع شهرى ويُحصل مقدمًا سنويًا عن شغل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع الترع والمصارف) التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة على النحو التالى:
أولاً - شغل المنافع بغرض مواقف أو أماكن انتظار للسيارات أو تشوين مهمات أو مواد بشرط عدم إقامة أى منشآت ثابتة:
( أ ) شغل المنافع بغرض مواقف أو أماكن انتظار للسيارات.
داخل كردون المدن: 5 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: 3 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
داخل القاهرة الكبرى: 10 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
(ب) شغل المنافع بغرض تشوين مهمات أو مواد:
داخل كردون المدن: 4 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: جنيهان للمتر المسطح شهريًا.
داخل القاهرة الكبرى: 7 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
ثانيًا - شغل المنافع لأغراض المشاتل دون إقامة أى منشآت ثابتة:
داخل كردون المدن: 3 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: جنيه واحد للمتر المسطح شهريًا.
داخل القاهرة الكبرى: 4 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
ثالثًا - شغل المنافع لأغراض الترفيه (كازينوهات - ملاهٍ - كافيتيريات - قاعات أفراح - متنزهات - نواد بخلاف النوادى الاجتماعية) بدون إقامة أى منشآت ثابتة:
داخل كردون المدن: 20 جنيهًا للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: 15 جنيهًا للمتر المسطح شهريًا.
داخل القاهرة الكبرى: 25 جنيهًا للمتر المسطح شهريًا.
رابعًا - شغل المنافع لإقامة نوادٍ اجتماعية بدون إقامة أى منشآت ثابتة:
داخل كردون المدن: 5 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: 3 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
داخل القاهرة الكبرى: 10 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
خامسًا - شغل المنافع لغرض رسو واستغلال المياه للعائمات السياحية المتحركة والثابتة:
وذلك عن الدور الواحد من العائمة وتحصل ذات الفئات للأدوار المتكررة لكل دور على حدة:
داخل كردون المدن: 10 جنيهات للمتر المسطح من المرسى شهريًا.
خارج كردون المدن: 5 جنيهات للمتر المسطح من المرسى شهريًا.
سادسًا - شغل المنافع لغرض رسو المراكب الشراعية أو مراكب النزهة:
داخل كردون المدن: جنيهان للمتر المسطح من المركب شهريًا.
خارج كردون المدن: جنيه واحد للمتر المسطح من المركب شهريًا.
سابعًا - شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية:
داخل كردون المدن: 5 جنيهات للمتر المسطح من المرسى شهريًا.
خارج كردون المدن: 3 جنيهات للمتر المسطح من المرسى شهريًا.
ثامنًا - شغل المنافع بوضع خطوط ديكوفيل:
عن كل كيلو متر أو جزء منه للخط الواحد 20 جنيهًا شهريًا.
تاسعًا - شغل المنافع بوضع مواسير (رى - صرف - صرف صحى - مياه شرب) للخط الواحد (تحصل مرة واحدة):
لأقطار أقل من متر واحد: 6 جنيهات للمتر الطولى.
لأقطار متر واحد فأكبر: 9 جنيهات للمتر الطولى.
عاشرًا - شغل المنافع بوضع مواسير لغير الأغراض السابقة أو كابلات (غاز طبيعى - كابلات كهرباء - تليفونات - .....):
6 جنيهات للمتر الطولى سنويًا.
حادى عشر - شغل المنافع لأغراض البناء السابق ترخيصها قبل صدور هذا القرار:
داخل كردون المدن: جنيهان للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: جنيه واحد للمتر المسطح شهريًا.
يُحظر إقامة أى مبانٍ جديدة على المنافع ذات الصلة بالرى والصرف إلا بعد العرض على لجنة نقل الإشراف الإدارى والاستغلال للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وطبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها واعتماد أعمال اللجنة من السيد وزير الموارد المائية والرى.
يكون مقابل الانتفاع عشرة أمثال الفئات المنصوص عليها بهذا القرار للمبانى التى تقام بالمخالفة بعد صدور هذا القرار وذلك لحين الإزالة على حساب المخالف.
ثانى عشر - شغل المنافع لأغراض الزراعة أو إقامة العشش والطوف:
( أ ) شغل المنافع بغرض الزراعة:
داخل وخارج كردون المدن: جنيه واحد للمتر المسطح سنويًا.
(ب) شغل المنافع بغرض إقامة العشش والطوف:
داخل كردون المدن: 3 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: جنيه واحد للمتر المسطح شهريًا.
ثالث عشر - شغل المنافع للأغراض التجارية أو الصناعية السابق ترخيصها قبل صدور هذا القرار:
داخل كردون المدن: 10 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: 5 جنيهات للمتر المسطح شهريًا.
داخل القاهرة الكبرى: 15 جنيهًا للمتر المسطح شهريًا.
يحظر التصريح بشغل المنافع لإقامة محطات تموين أو خدمة السيارات أو أغراض صناعية جديدة إلا بعد العرض على لجنة نقل الإشراف الإدارى والاستغلال للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وطبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها واعتماد أعمال اللجنة من السيد وزير الموارد المائية والرى.
رابع عشر - شغل المنافع لغرض إقامة محطات أو أبراج بث أو تقوية لشبكات التليفون المحمول:
3000 جنيه للمتر المسطح سنويًا من كامل المساحة المشغولة.
خامس عشر - شغل المنافع لغرض الدعاية والإعلان:
داخل كردون المدن: 150 جنيهًا للمتر المسطح شهريًا.
خارج كردون المدن: 100 جنيه للمتر المسطح شهريًا.
وذلك للمتر المسطح من لوحة الإعلان سنويًا بحيث لا تقل المساحة حسابيًا عن متر واحد مسطح ويجبر كسر المتر بعد ذلك إلى المتر الصحيح المسطح.

(المادة الثانية)

فيما عدا البند الحادى عشر، فإنه فى حالة الإشغال بالمخالفة للأملاك العامة ذات الصلة بالرى (منافع الترع والمصارف) يكون مقابل الانتفاع أربعة أمثال المنصوص عليه بهذا القرار وذلك لحين التصريح أو الإزالة على حساب المخالف.

(المادة الثالثة)

إذا اشتمل الترخيص الواحد على أكثر من نشاط يتم احتساب مقابل الانتفاع لكل نشاط على حدة وطبقًا لما هو وارد بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى