الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 192هـ
الاثنين 14 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1179 لسنة 2018
صادر بتاريخ 2/ 7/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 130 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الدلنجات؛
وعلى قرارنا رقم 1114 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات التفصيلة لمناطق الامتداد العمرانى بمدينة الدلنجات ومنها منطقتا (1 - 3)، (2 - 3)؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2018 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (1 - 3) وذلك للجزء المرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د) وكذا تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (2 - 3) للجزء (1 - 2 - 3 - 4) بمدينة الدلنجات السابق اعتمادها بالقرار رقم 1114 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (1 - 3) وذلك للجزء المرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د) وكذا تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (2 - 3) للجزء (1 - 2 - 3 - 4) بمدينة الدلنجات السابق اعتمادهما بالقرار رقم 1114 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده