الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 192هـ
الثلاثاء 15 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 4151 لسنة 2018
بتاريخ 10/ 9/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 2/ 2003؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية والدراسات العامة على الخطة الدراسية للمعهد بجلستها التى عقدت فى 24/ 9/ 2017 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص طلبات ومتابعة إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها التى عقدت بتاريخ 6/ 9/ 2018 على إنشاء المعهد؛
وعلى موافقة الجمعية المالكة وموافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 9/ 9/ 2018 بالموافقة على البدء بثلاث الشعب المذكورة بالمادة الثانية من هذا القرار؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - يُنشأ معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية، ويتبع جمعية راية لعلوم التنمية البشرية بدمياط الجديدة.
مادة 2 - يتكون المعهد من الشُعب التالية:
1 - شُعبة المحاسبة.
2 - شُعبة التجارة الخارجية.
3 - شُعبة نظم المعلومات الإدارية.
مادة 3 - يقبل المعهد المؤهلات الآتية:
1 - الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2 - الثانوية التجارية نظام ثلاث السنوات.
3 - الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
4 - الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس السنوات.
5 - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
6 - دبلوم المعاهد الفنية التجارية.
7 - دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام خمس السنوات.
8 - دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.
مادة 4 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 5 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى شعبة التخصص ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد التجارية والدراسات العامة بجلستها التى عقدت فى 24/ 9/ 2017 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 9 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار