الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 192هـ
الثلاثاء 15 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2018م

محافظة مطروح
قرار رقم 169 لسنة 2018

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بجمهورية مصر العربية على حل وتصفية بعض الجمعيات؛
وعلى مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية المؤرخة 4/ 4/ 2018 بشأن حل وتصفية الجمعيات الآتية: (الجمعية التعاونية الاستهلاكية الفئوية للعاملين بمحافظة مطروح، الجمعية التعاونية الاستهلاكية الفئوية للعاملين بمجلس مدينة مطروح، الجمعية التعاونية الاستهلاكية الفئوية للعاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالى بالعلمين، الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى عبد المنعم رياض، الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى أواد مازن) والمصدق عليها منا بتاريخ 4/ 6/ 2018؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة التعاون الاستهلاكى) رقم (1895) المؤرخ 6/ 6/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعيات المشار إليها بعاليه؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا:

قرر:
(مادة أولى)

يتم حل وتصفية الجمعيات التعاونيات الاستهلاكية الفئوية والمنزلية الآتى أسماؤهم بعد لتوقفها عن مزاولة النشاط وللأسباب الواردة بمذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية المؤرخة 4/ 4/ 2018 والمصدق عليها منا بتاريخ 4/ 6/ 2018 وهى:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية الفئوية للعاملين بمحافظة مطروح.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية الفئوية للعاملين بمجلس مدينة مطروح.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية الفئوية للعاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالى بالعلمين.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى عبد المنعم رياض.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى أولاد مازن.

(مادة ثانية)

على مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(مادة ثالثة)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ مطروح
لواء/ علاء فتحى أبو زيد