الجريدة الرسمية - العدد 38 تابع ( أ ) - السنة
الحادية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 453 لسنة 2018
بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين
والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره سبعمائة وخمسون جنيهًا شهريًا لكل من ضباط الصف والجنود السابقين المذكورين بعد والمنتهى خدمتهم لأسباب وهم:
م | رقم عسكرى | الدرجة | الاسم |
1 | 2005138303201 | رقيب متطوع | هانى يمانى أبو دشيش محمد حسن |
2 | 1989130400744 | رقيب متطوع | محمد عزوز محمد عبد القادر |
3 | 2015910406121 | عريف مجند | طارق عيد سلطان عيد |
4 | 2014512108637 | جندى مجند | محمود بدران عطية أ؛مد |
5 | 2005711200949 | جندى مجند | محمد سعيد عبد الواحد عبد الفتاح |
6 | 2013521008039 | جندى مجند | ممدوح محمد صديق النادى |
7 | 2015418602099 | جندى مجند | إبراهيم محمد المحمودى محمد |
8 | 2011725103085 | جندى مجند | أحمد هاشم عبد الله أحمد |
9 | 2015816620247 | جندى مجند | أحمد طارق كمال محمد عبد الله |
10 | 2017412300562 | جندى مجند | محمد سعيد عبد المنعم أحمد |
11 | 2010717706138 | جندى مجند | أحمد محمد صديق عبد الله |
12 | 2016918000478 | جندى مجند | محمود نادى عبد الناصر عبد اللطيف |
13 | 2016111004178 | جندى مجند | مؤمن العربى محمد أحمد |
14 | 2017416600398 | جندى مجند | أحمد محمد عبد المنعم أحمد مصطفى |
15 | 2010414705847 | جندى مجند | صبحى حمادة عبد الجواد محمد يوسف |
16 | 2016516624406 | جندى مجند | هشام جلال أحمد على |
17 | 2010117717537 | جندى مجند | محمد رياض نافع حسين مانع |
18 | 2013816614955 | جندى مجند | محمد عبد الحميد محمد على الحشودى |
19 | 2015181001362 | جندى مجند | أحمد محمد محروس على |
20 | 2016915400233 | جندى مجند | شاهر عبد المحسن أحمد عبد اللطيف |
21 | 2015412800152 | جندى مجند | هلال محمد حسن عبد المنعم |
22 | 2012211016055 | جندى مجند | عبد الرحمن جمعة عبد الرحمن عبد الرحيم |
الإجمالى | (16500) ستة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه |
(المادة الثانية)
يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره سبعمائة وخمسون جنيهًا شهريًا للمستحقين عن ضابطى الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهما لأسباب والجندى مجند المتوفى أثناء الخدمة المذكورين بعد وهم:
م | رقم عسكرى | الدرجة | الاسم |
1 | 209086 | رقيب متطوع | عبد القادر عبد المجيد محمد |
2 | 3056385 | عريف متطوع | إبراهيم سند محمد سند المغربى |
3 | 2016510404771 | جندى مجند | أحمد على خلف دردير سلام |
الإجمالى | (2250) ألفان ومائتان وخمسون جنيهًا |
(المادة الثالثة)
على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1440هـ
(الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |