الجريدة الرسمية - العدد 38 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 453 لسنة 2018
بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين
والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره سبعمائة وخمسون جنيهًا شهريًا لكل من ضباط الصف والجنود السابقين المذكورين بعد والمنتهى خدمتهم لأسباب وهم:

م رقم عسكرى الدرجة الاسم
1 2005138303201 رقيب متطوع هانى يمانى أبو دشيش محمد حسن
2 1989130400744 رقيب متطوع محمد عزوز محمد عبد القادر
3 2015910406121 عريف مجند طارق عيد سلطان عيد
4 2014512108637 جندى مجند محمود بدران عطية أ؛مد
5 2005711200949 جندى مجند محمد سعيد عبد الواحد عبد الفتاح
6 2013521008039 جندى مجند ممدوح محمد صديق النادى
7 2015418602099 جندى مجند إبراهيم محمد المحمودى محمد
8 2011725103085 جندى مجند أحمد هاشم عبد الله أحمد
9 2015816620247 جندى مجند أحمد طارق كمال محمد عبد الله
10 2017412300562 جندى مجند محمد سعيد عبد المنعم أحمد
11 2010717706138 جندى مجند أحمد محمد صديق عبد الله
12 2016918000478 جندى مجند محمود نادى عبد الناصر عبد اللطيف
13 2016111004178 جندى مجند مؤمن العربى محمد أحمد
14 2017416600398 جندى مجند أحمد محمد عبد المنعم أحمد مصطفى
15 2010414705847 جندى مجند صبحى حمادة عبد الجواد محمد يوسف
16 2016516624406 جندى مجند هشام جلال أحمد على
17 2010117717537 جندى مجند محمد رياض نافع حسين مانع
18 2013816614955 جندى مجند محمد عبد الحميد محمد على الحشودى
19 2015181001362 جندى مجند أحمد محمد محروس على
20 2016915400233 جندى مجند شاهر عبد المحسن أحمد عبد اللطيف
21 2015412800152 جندى مجند هلال محمد حسن عبد المنعم
22 2012211016055 جندى مجند عبد الرحمن جمعة عبد الرحمن عبد الرحيم
الإجمالى (16500) ستة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه

(المادة الثانية)

يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره سبعمائة وخمسون جنيهًا شهريًا للمستحقين عن ضابطى الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهما لأسباب والجندى مجند المتوفى أثناء الخدمة المذكورين بعد وهم:

م رقم عسكرى الدرجة الاسم
1 209086 رقيب متطوع عبد القادر عبد المجيد محمد
2 3056385 عريف متطوع إبراهيم سند محمد سند المغربى
3 2016510404771 جندى مجند أحمد على خلف دردير سلام
الإجمالى (2250) ألفان ومائتان وخمسون جنيهًا

(المادة الثالثة)

على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى