الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 192هـ
الخميس 17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7433 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المؤرخين 19/ 7، 10/ 9/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر الجزائية الآتية:
1 - الدائرة الرابعة والعشرون الجزائية (الأسبوع الأول).
2 - الدائرة السادسة والعشرون الجزائية (الأسبوع الثانى).
3 - الدائرة السابعة والعشرون الجزائية (الأسبوع الثالث).
4 - الدائرة الثامنة عشرة الجزائية (الأسبوع الرابع).
إلى محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، الكائن مقرها 14 شارع كورنيش الدخيلة - الدخيلة - محافظة الإسكندرية، بدلاً من المقر الحالى، اعتبارًا من 1/ 10/ 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2018
صدر فى 13/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم