الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 192هـ
الخميس 17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 2432 لسنة 2018
بتاريخ 1/ 8/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (3151) بتاريخ 12/ 10/ 2008 بإنشاء معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا التابع لمؤسسة على الخطيب للتنمية الاجتماعية الثقافية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (207) بتاريخ 17/ 1/ 2011 باعتماد اللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى الطلب المقدم من معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا التابع لمؤسسة عل الخطيب للتنمية الاجتماعية الثقافية؛
وعلى موافقة أ. د. رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بتاريخ 4/ 6/ 2018؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - يتم تعديل نظام الدراسة بمعهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا التابع لمؤسسة على الخطيب للتنمية الاجتماعية الثقافية من نظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلين الدراسيين طبقًا للإطار المراجعى 2016 على أن تطبق هذه اللائحة على الطلاب الجدد الذين يلتحقون بالمعهد بدءًا من العام الدراسى 2018/ 2019
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار