الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 192هـ
السبت 19 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7443 لسنة 2018
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رمق 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الجمارك المؤرخ 10/ 9/ 2018 المتضمن نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات بمصلحة الجمارك بالقاهرة إلى مكان آخر؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون مقر لجنة التوفيق فى المنازعات التاسعة لوزارة المالية المختصة بمصلحة الجمارك بالقاهرة بصفة مؤقتة في: أبراج وزارة المالية (برج "3") بالدور الحادى عشر، والكائن: أبراج وزارة المالية - امتداد رمسيس، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 13/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم