الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 192هـ
الاثنين 21 المحرم سنة 1440هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1182 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 – تُحرم السيدة/ منال حلمى منصور قشطة (الفلسطينية الجنسية) من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السادسة/ 1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 7/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)