الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 192هـ
الثلاثاء 22 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7683 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 13/ 9/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات المحكمة التجارية الجزئية التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، بدلاً من انعقادها بمقرها الحالى بمجمع محاكم الجلاء، اعتبارًا من 1/ 10/ 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2018
صدر فى 19/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم