الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 192هـ
الثلاثاء 22 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 495 لسنة 2018
بشأن أولوية تطبيق نظام تتبع سلسلة الإمداد والتوريد
الخاصة بالمستحضرات الصيدلية المصنفة ضمن أدوية الطوارئ
داخل جمهورية مصر العربية

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 29 لسنة 2016 بشأن تتبع سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل جمهورية مصر العربية؛

قرر:

مادة 1 - تُعتبر المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة الأتروبين أو أحد أملاحها، وكذلك جميع المستحضرات الصيدلية المصنفة كأدوية طوارئ "أولية أولى" فى تطبيق نظام تتبع سلسلة الإمداد والتوريد.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 9/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد