الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 192هـ
الثلاثاء 22 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قرار رقم 561 لسنة 2018
صادر بتاريخ 19/ 9/ 2018

وزيرة السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكمة؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة2 018 بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية؛
وعلى قرارات وزير السياحة أرقام 279، 409، 449 لسنة 2018 بمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 30/ 8/ 2018 بشأن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018؛

قررت:
(المادة الأولى)

يُمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018 وتعديلاته لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدتها أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد أيهما أقرب، كما يُمد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بذات القرار لجين تشكيل مجالس الإدارات الجديدة للغرف السياحية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزيرة السياحة
د/ رانيا المشاط