الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 192هـ
الأربعاء 23 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 177 لسنة 2018
بشأن إهداء عدد (9) عربات أنواع لصالح الجمعيات الخيرية
تصلح (نقل موتى/ إسعاف)

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/ 6/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إهداء عدد (9) عربات أنواع لصالح الجمعيات الخيرية تصلح (نقل موتى/ إسعاف) قيمتها المالية 45000 جنيه (فقط خمسة وأربعون ألف جنيه لا غير) بواقع مبلغ 5000 جنيه للعربة الواحدة الموضح بيانها بعد:

م اسم الجمعية نوع العربة رقم الشاسيه
1 جمعية الأمل لتنمية المجتمع ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ميكروباص ميتسوبيشى (ص. ع) 00221
2 جمعية رواد الأمل الإنسانية ميكروباص ميتسوبيشى (ص. ع) 8828624
3 الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالسنة المحمدية فرع بهتيم ميكروباص هيونداى (ص. ع) 119296
4 جمعية أرض الكنانة بالإسماعيلية بيجو 505 إستيشن 170223895
5 جمعية الحور العين لتنمية المجتمع ميكروباص ميتسوبيشى (ص. ع) 1354875
6 جمعية بستان المنار لرعاية المكفوفين بوراق الحضر بمحافظة الجيزة ميكروباص هيونداى (ص. ع) 119277
7 جمعية البجرمية الخيرية ميكروباص ميتسوبيشى (ص. ع) 318
8 جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين لتنمية الإنسان والبيئة بالدقهلية ميكروباص ميتسوبيشى (ص. ع) 119366
9 جمعية السلام والأمل الخيرية لمعاشات القوات المسلحة بقرية دنديط ميكروباص هيونداى (ص. ع) 119076

(المادة الثانية)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر بوزارة الدفاع فى 18 من ذى الحجة سنة 1439هـ (الموافق 29/ 8/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى