الوقائع المصرية - العدد 223 - السنة 192هـ
الخميس 24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

وزارة البيئة
قرار رقم 1270 لسنة 2018
الصادر بتاريخ 8/ 9/ 2018
بشأن الاشتراطات الفنية المنظمة لنشاط صيد
طائر السمان البرى والشرشير الصيفى لموسم 2018،
والطيور البرية لموسم 2018 - 2019،
والاشتراطات البيئية لتنظيم صيد الأوز المصرى

وزير البيئة
بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم (229) بتاريخ 20/ 8/ 2017؛
وبناءً على توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية لمكافحة أنفلونزا الطيور بتاريخ 2/ 12/ 2010 لمناقشة نشاط الصيد؛
وبعد بحث ودراسة كافة أنشطة مواسم الصيد ونتائج العينات المحلية والدولية فى الطيور المهاجرة حتى موسم 2016 - 2017؛
وعلى تقرير قطاع حماية البيئة بجهاز شئون البيئة بشأن تنظيم صيد الطيور البرية فى ضوء نتائج الترصد لمرض أنفلونزا الطيور خلال المواسم السابقة وموسم 2017 - 2018؛
وعلى مذكرة قطاع حماية الطبيعة المرفوعة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمتضمنة الرأى الفنى بشأن تنظيم صيد الطيور البرية لموسم 2018 - 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُصرح بصيد طائرى السمان البرى والشرشير الصيفى فى الفترة من 10/ 9/ 2018 وحتى 25/ 11/ 2018 فى المحافظات الساحلية الآتية فقط: (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار، ويمنع منعًا باتًا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت الإلكترونية الأخرى فى صيدهما.

(المادة الثانية)

يصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بهذا القرار والواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى الفترة من 1/ 11/ 2018 وحتى 31/ 3/ 2019 طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار، كما يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض أنفلونزا الطيور والصادرة من جهاز شئون البيئة، ويتم عمل دوريات متابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار التصاريح الخاصة بنشاط الصيد طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار، كما يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية.

(المادة الرابعة)

على كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.

وزيرة البيئة
د. ياسمين فؤاد