الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة الحادية والستون
3 محرم سنة 1440هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م

قانون رقم 181 لسنة 2018
بإصدار قانون حماية المستهلك

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.
ولا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017

(المادة الثانية)

تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الإدارية التى تنشأ عن تطبيق أحكامه.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

يُلغى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 من المحرم سنة 1440هــ
            (الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى