الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 192هـ
الأحد 27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2018م

محافظة أسوان
قرار رقم 92 لسنة 2018

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2001 بإنشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى؛

قرر:

مادة 1 - يلتزم شاغلو المبانى والمنازل بدائرة المحافظة بتشطيب الواجهات الخارجية لها وطلائها والأجناب الظاهرة باللون البيج (أمثلة: مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية - مبنى مستشفى التأمين الصحى - عمارات حى الوادى) ودهان الشبابيك باللون الأخضر.
مادة 2 - يحظر على الجهات الإدارية تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدمات المرافق إلا بعد التأكد من تنفيذ ما جاء بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3 - تُمنح مهلة ثلاثة أشهر لذوى الشأن لتوفيق أوضاع المبانى القائمة على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 4 - على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 5 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 30/ 5/ 2018

محافظ أسوان
لواء/ مجدى حجازى