الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 192هـ
الأحد 27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8472 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المؤرخة 9/ 5/ 2018 على إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10م المتفرع من شارع اللبينى والإبقاء على الشارع التخطيطى المتعدد الأغراض؛
وعلى مذكرة مدينة الجيزة - إدارة التخطيط العمرانى فى هذا الشأن؛
وعلى كلك المشروع المعتمد بتاريخ 7/ 8/ 2018 فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10م المتفرع من شارع اللبينى - الهرم - غير المنفذ بالطبيعة المار بالقطعتين (66، 69) كدستر بحوض البوهات نمرة (7) - قسم ثانٍ، والمؤشر عليه بعلامة (×××××) كما هو موضح بالرسم المرفق.
مادة 2 - الإبقاء على الشارع التخطيطى المتعدد العروض (مجرور اللبينى).
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 9/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد