الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 192هـ
الأحد 27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 784 لسنة 2018
صادر بتاريخ 5/ 9/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى البند الثانى من القرار الإدارى رقم (805) الصادر بتاريخ 13/ 11/ 2017 فيما تضمنه الغلق الإدارى للمقر الكائن شقة رقم (3) بالدور الأرضى فى مواجهة المدخل - 13 شارع عدى - متفرع من شارع التحرير - الدقى - محافظة الجيزة، تحت اسم أزال للسياحة لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ القرار رقم (805) بتاريخ 13/ 11/ 2017؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء البند الثانى من القرار الإدارى رقم (805) بتاريخ 13/ 11/ 2017 الصادر بالغلق الإدارى للمقر الكائن شقة رقم (3) بالدور الأرضى فى مواجهة المدخل - 13 شارع عدى - متفرع من شارع التحرير - الدقى - محافظة الجيزة، تحت اسم أزال للسياحة، لعدم إمكانية تنفيذه لترك الشركة المقر.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى