الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 192هـ
الاثنين 28 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 860 لسنة 2018
صادر بتاريخ 3/ 9/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشركة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى شقة رقم (3) بالدور الأول علوى - على يمين الداخل من السلم - عمارة الكابتن - الهضبة - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ أحمد محمد أحمد محمد طنطاوى، تحت اسم شركة صن شاين ليموزين.
2 - المقر الكائن فى شارع الشيراتون ميدان العروصة - أمام محل ستار فيش للأسماك - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ أحمد عبد البديع محمد عبد المتجلى، تحت اسم شركة رامشكا.
3 - المقر الكائن فى مقر بمنتج بلما ريزورت - طريق الأحياء AMC بجوار فندق أزور - مكتب فى السوق التجارى بالمنتج المذكور - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ إيهاب صلاح الدين عباس إدريس، تحت اسم شركة كليوبترا للسياحة.
4 - المقر الكائن بجوار فندق السندباد - الممشى السياحى - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ محمد الطيب سعد محمد، والسيد/ حجاج أ؛مد على، تحت اسم شركة كيلى تورز.
5 - المقر الكائن فى مقر بفندق الإليزا - أمام فندق الماريوت الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ محمود سيد محمد أحمد، تحت اسم شركة صن دولكس للرحلات.
6 - المقر الكائن فى شارع الشيراتون - أمام فندق الباشا - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد، والسيد/ صالح إمام عبد الحميد، تحت اسم شركة ITS للرحلات الداخلية.
7 - المقر الكائن فى منطقة سهل حشيش - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ علاء الدين غريب شاهين عبد السلام، تحت اسم شركة ماجيك لامبا تورز للسياحة.
8 - المقر الكائن فى شارع الشيراتون بجوار كوستا كافيه - أمام فندق سى جل - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ ماركو لويس اسطفانوس ميخائيل سلامة، تحت اسم شركة مندولين ترافيل للرحلات الداخلية والخدمات السياحية.
9 - المقر الكائن فى السنترال السياحى من شارع شيراتون - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ محسن محمود إبراهيم عبد الله، تحت اسم شركة كومارنا 5إم للخدمات السياحية والعقارية.
10 - المقر الكائن فى شارع الشيراتون بسنتر أبو عشرة بجوار مترو - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ مصطفى على محمد عبد الرازق، تحت اسم شركة أمبارير تربسس للخدمات السياحية.
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى