الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 192هـ
الثلاثاء 29 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 896 لسنة 2018
صادر بتاريخ 9/ 9/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر رقم (430) إدارة قسم جرجا بتاريخ 152/ 2018؛
وكذا المحضر المحرر ضد شركة روزى ترافيل للسياحة برقم (429) إدارة قسم جرجا بتاريخ 15/ 2/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى محل بالدور الأرضى بالممر الخاص بالعقار ملك/ حسين محمد حسين - ش الإمام الطبرى - متفرع من ش السيدة خديجة بجوار بنك القاهرة - دائرة قسم جرجا - سوهاج، إدارة كل من السيد/ محمد محمود أحمد على البدورى، والسيد/ أبو بكر عزت عبده محمود، تحت اسم شركة الطيار للسياحة.
2 - الكائن فى محل بالدور الأرضى بالممر الخاص بالعقار - ملك/ حسين محمد حسين - ش الإمام الطبرى - متفرع من ش السيدة خديجة ب جوار بنك القاهرة - دائرة قسم جرجا - بندر جرجا - سوهاج، إدارة كل من السيد/ محمد محمود أحمد على البدورى، والسيد/ أحمد رفاعى على السيد، تحت اسم شركة روزى ترافيل للسياحة.
وذلك لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى