الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 192هـ
الأربعاء غرة صفر سنة 1440هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 342 لسنة 2018
بتاريخ 8/ 9/ 2018
بشأن نظام التعليم والمقررات بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها: (الأول، والثانى)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار رقم 2075 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدراس وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 8/ 2018؛
وعلى ما أعده مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم العام؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُطبق المناهج المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار على الأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها: (الأول، والثانى) بكافة مؤسسات رياض الأطفال بالتعليم العام: (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربى، واللغات)، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019

(المادة الثانية)

تشتمل المناهج المقرر تطبيقها على ما يلى:
1 - منهج متعدد التخصصات.
2 - منهج اللغة العربية.
3 - منهج التربية البدنية الصحية.

(المادة الثالثة)

يتشارك فى تنفيذ المناهج المشار إليها فى المادة الثانية اثنتان من المعلمات معًا داخل قاعة النشاط، بينهما يقوم بتنفيذ الفترات المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية.

(المادة الرابعة)

يجوز لمديرى مديريات التربية والتعليم بالمحافظة إجراء التعديلات اللازمة للنظام التعليمى برياض الأطفال، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسى للبرنامج التربوى، وفلسفته، وذلك بعد موافقة السيد رئيس قطاع التعليم العام.

(المادة الخامسة)

يحظر تطبيق أية مقررات أو كتب، بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.

(المادة السادسة)

يقوم نظام التقييم بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها: (الأول، والثانى) على قياس الأداء، والسلوك الفردى والجماعى للطفل من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهام الشفهية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالى:
1 - "يفوق التوقعات دائمًا"، ويرمز له باللون الأزرق.
2 - "يلبى التوقعات"، ويرمز له باللون الأخضر.
3 - "يلبى التوقعات أحيانًا"، ويرمز له باللون الأصفر.
4 - "أقل من المتوقع"، ويرمز له باللون الأحمر.
وفى نهاية كل فصل دراسى يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطفل طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه فى ملف الطفل.

(المادة السابعة)

تسرى أحكام ونصوص هذا القرار على نظام التعليم بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها: (الأول، والثانى)، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى