الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 192هـ
الأربعاء غرة صفر سنة 1440هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 343 لسنة 2018
بتاريخ 8/ 9/ 2018
بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصف الأول الابتدائى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 8/ 2018؛
وعلى ما أعده مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم العام؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تطبق المناهج المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار على الصف الأول الابتدائى بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربى، واللغات)، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019

(المادة الثانية)

تشتمل المناهج المقرر تطبيقها على ما يلى:
1 - منهج متعدد التخصصات.
2 - منهج اللغة العربية.
3 - منهج اللغة الإنجليزية.
4 - منهج التربية الدينية.
5 - منهج التربية البدنية والصحية.

(المادة الثالثة)

يتشارك فى تنفيذ المناهج المشار إليها فى المادة الثانية اثنتان من المعلمات معًا داخل قاعة النشاط، بينهما يقوم بتنفيذ الفترات المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية.

(المادة الرابعة)

يجوز لمديرى مديريات التربية والتعليم بالمحافظة إجراء التعديلات اللازمة للنظام التعليمى برياض الإطفال، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسى للبرنامج التربوى، وفلسفته، وذلك بعد موافقة السيد رئيس قطاع التعليم العام.

(المادة الخامسة)

يحظر تطبيق أية مقررات أو كتب، بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.

(المادة السادسة)

يقوم نظام التقييم بالصف الأول الابتدائى على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهام الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج عل النحو التالى:
1 - "يفوق التوقعات دائمًا"، ويرمز له باللون الأزرق.
2 - "يلبى التوقعات"، ويرمز له باللون الأخضر.
3 - "يلبى التوقعات أحيانًا"، ويرمز له باللون الأصفر.
4 - "أقل من المتوقع"، ويرمز له باللون الأحمر.
وفى نهاية كل فصل دراسى يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطفل طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه فى ملف التلميذ.

(المادة السابعة)

تسرى أحكام ونصوص هذا القرار على نظام الدراسة فى الصف الأول الابتدائى، اعتبارًا من العام الدراسى 2018/ 2019، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، ويعمل - فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار - بمواد وأحكام القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى