الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الحادية والستون
2 صفر سنة 1440هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 451 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على استنزال المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 المشار إليه بمحافظة جنوب سيناء، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن:
1 - مساحة 15581.35 فدان، تعادل 65454664م2، بجهة مدينة دهب - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة - ويرمز لها بالحرف ( أ ).
2 - مساحة 5772.63 فدان، تعادل 24249865م2، بجهة جبل مطلى - وفقًا للخريطة والإحداثيات - ويرمز لها بالحرف (ب).
مع مراعاة الحصول على التراخيص والموافقات البيئية الواجبة قانونًا من جهاز شئون البيئة قبل ممارسة أية أنشطة أو انتفاع بأى جزء من المساحتين المشار إليهما والمتداخلة مع المحميات الطبيعية القائمة، وأيضًا تقديم دراسات تقييم الأثر البيئى للأنشطة المزمع إقامتها.
3 - مساحة 2.869 فدان تقريبًا، تعادل 12053م2، بجهة مركز نبق السياحى - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة - ويرمز لها بالحرف (ج).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى