الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 192هـ
السبت 4 صفر سنة 1440هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8101 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المؤرخ 22/ 9/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر الجزائية الآتية:
1 - الدائرة الثالثة عشرة الجزائية (الأسبوع الثالث).
2 - الدائرة الرابعة عشرة الجزائية (الأسبوع الرابع).
بمأمورية استئناف دمنهور، إلى محكمة حوش عيسى الجزئية، التابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية، بدلاً من المقر الحالى اعتبارًا من 1/ 10/ 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2018
صدر فى 26/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم