الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 192هـ
السبت 4 صفر سنة 1440هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8106 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 25/ 9/ 2018؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 26/ 9/ 2018؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية المؤرخ 26/ 9/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر (الأولى، الثانية، السابعة، السادسة عشرة) جنايات الجيزة التى تنظر بالقاعة (14)، إلى محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بالطابق الثالث قاعة (3) الكائن مقرها بشارع رئيس الجيزى - محافظة الجيزة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر الكلية التى تنظر بالقاعة (15) الآتية:
1 - الدائرة الأولى إيجارات الجيزة (جلسة السبت).
2 - الدائرة الأولى عمال الجيزة (جلسة الأحد).
3 - الدارئة الأولى عمال الجيزة (جلسة الاثنين).
4 - الدائرة الثانية تجارى الجيزة (جلسة الثلاثاء).
5 - الدائرة الثانية مدنى كلى الجيزة (جلسة الأربعاء).
6 - الدائرة الثانية عمال الجيزة (جلسة ا لخميس).
إلى محكمة الجيزة الابتدائية بالطابق الثالث - قاعة (14)، الكائن مقرها شارع السودان - محافظة الجيزة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2018
صدر فى 27/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم