الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 192هـ
السبت 4 صفر سنة 1440هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 6191 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على إيقاف تراخيص البناء بمنطقة حدائق الأهرام (القديمة) وفقًا لكتاب السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم (3 - 10295) المؤرخ فى 15/ 5/ 2018 وكتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3370) المؤرخ فى 27/ 5/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قرر:

مادة 1 - إيقاف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بمنطقة حدائق الأهرام (القديمة) فى المنطقة المحصورة ما بين طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى غربًا وطريق المنصورية شرقًا ومن شارع الأهرام جنوبًا والطريق الدائرى (القوس الغربى شمالاً)، وذلك للحافظ على النسق الحضارى بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الجديد.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 30/ 6/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى