الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 192هـ
السبت 4 صفر سنة 1440هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 6533 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب رئاسة الجمهورية رقم (5553) المؤرخ فى 28/ 6/ 2018 الموجه لرئاسة مجلس الوزراء بشأن موضوع تطوير منطقة المتحف المصرى الكبير والمتضمن فى بنوده قيام محافظة الجيزة بإيقاف أى تراخيص هدم/ بناء بالمنطقة المشار إليها؛

قرر:

مادة 1 - إيقاف تراخيص الهدم والبناء بالمنطقة الواقعة بشرق طريق الإسكندرية الصحراوى بمواجهة كل من المتحف المصرى الكبير، والموقع الحالى لنادى الرماية بالمنطقة المحصورة ما بين طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى غربًا وطريق المنصورية شرقًا ومن شارع الأهرام جنوبًا والطريق (القوس الغربى شمالاً)، وذلك لحين نهو الدراسات الخاصة بمستقبل تطوير هذه المنطقة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 11/ 7/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى