الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 192هـ
الاثنين 6 صفر سنة 1440هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 359 لسنة 2018
بتاريخ 20/ 5/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال (قسم التعاونيات) المؤرخ فى 15/ 5/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى نمرة البصل - مركز المحلة الكبرى، وذلك نظرًا لما ينتابها من عقبات تحول إتمام عملها على الوجه الأكمل واستحالة تشكيل مجلس إدارة للجمعية بناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بمحافظة الغربية بكتابهم المؤرخ 1/ 4/ 2018 ومديرية التموين وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 10/ 5/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهلى نمرة البصل - مركز المحلة الكبرى لاستحالة تشكيل مجلس إدارة يدير شئون الجمعية لتأدية رسالتها والمحافظة على أموال الجمعية والمساهمين.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر