الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 192هـ
الاثنين 6 صفر سنة 1440هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 602 لسنة 2018
بتاريخ 14/ 8/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الاتصال (قسم التعاونيات) بشأن طلب حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان بكفر الزيات، نظرًا لما ينتابها من عقبات تحول دون إتمام عملها على الوجه الأكمل لعدم وجود مقر لها وتوقفها عن النشاط، وذلك بناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بالمحافظة بكتابها رقم (207) فى 7/ 7/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 21/ 7/ 2018؛

 قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان بكفر الزيات، وذلك نظرًا لتوقفها عن النشاط وعدم وجود مقر لها وانتفاء الغرض الذى من أجله تم إنشاؤها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر