الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 192هـ
الثلاثاء 7 صفر سنة 1440هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8281 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 30/ 9/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

إعادة نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح المرج الجزئية، إلى مبنى محكمة عين شمس بمجمع محاكم مصر الجديدة - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم