الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 صفر سنة 1440هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 218 لسنة 2018

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 المتضمن تفويض السادة الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه السادة رؤساء قطاعات الشئون الدينية والخدمات المركزية وشئون المديريات الإقليمية وشئون مكتب الوزير فى 24/ 9/ 2018؛
وحرصًا من وزارة الأوقاف على استمرار عملية التجديد والتطوير والتحديث بما يواكب طبيعة العصر ومستجداته، ولتأكيد قدرة شاغلى الوظائف القيادية والإشرافية على تحقيق هذه الأهداف؛
وعلى تأشيرنا؛

قرر:

مادة أولى - يشترط لشغل أى وظيفة قيادية أو إشرافية بالمستوى الوظيفى الممتازة "روساء القطاعات" والعالية (رؤساء الإدارات المركزية ومديرى المديريات الإقليمية) ومديرى العموم (مدير إدارة عامة - وكيل مديرية "أ" - مدير مديرية "ب") ومديرى الدعوة ومديرى الإدارات فى ديوان عام وزارة الأوقاف ومديرياتها الإقليمية وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فضلاً عن توافر جميع شروط التعيين المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أن يتجاوز المتقدم لشغل الوظيفة بنجاح الاختبارات التالية:
1 - اختبار فى اللغة العربية.
2 - اختبار فى اللغة الأجنبية التى يجيدها (الإنجليزية أو الفرنسية).
3 - اختبار فى الحاسب الآلى.
4 - اختبار المقاييس النفسية بأحد المراكز المتخصصة.
5 - اختبار الثقافة الإسلامية فى قضايا التجديد (بالنسبة للوظائف فى مجال الدعوة).
6 - اختبار التخصص "قانونى - مالى - إدارى - هندسى - فنى" (بالنسبة للوظائف فى المجال القانونى والمالى والإدارى والهندسى والفنى).
مادة ثانية - تكون جميع الاختبارات تحريرية وشفوية.
مادة ثالثة - تشكل السلطة المختصة لجانًا من عناصر متخصصة فى فرع الاختبار تتولى إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية وتصحح أوراق الإجابة وترتب الناجحين ترتيبًا تنازليًا يسهل للجنة القيادات عملية الاختيار من بين المتقدمين للترشيح لشغل الوظيفة المعلن عنها.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 9/ 2018

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة