الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 192هـ
الأربعاء 8 صفر سنة 1440هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1505 لسنة 2018
صادر بتاريخ 28/ 8/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 457 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أبو المطامير؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1234 لسنة 2014 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة عثمان القبلية لمدينة أبو المطامير؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 8/ 2018 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة عثمان القبلية بمدينة أبو المطامير المعتمدة بالقرار رقم 1234 لسنة 2014" طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة عثمان القبلية بمدينة أبو المطامير السابق اعتماده بالقرار رقم 1234 لسنة 2014 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده