الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 192هـ
الأحد 12 صفر سنة 1440هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 357 لسنة 2018
بتاريخ 19/ 9/ 2018
بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة بالخدمات التعليمية
بالمدارس الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والقرارات المنفذة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 2014 بشأن إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1977 بإنشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوى العام؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 475 لسنة 2014 بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية بمدارس الثانوية العامة الحكومية؛
وعلى قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 110 لسنة 2017 بشأن نظام التعاقد الوظيفى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 344 لسنة 2018 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوى العام؛
وعلى القرار الوزارى رقم 356 لسنة 2018 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، وائتمان أدلة التقويم التى تحصل من الطلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام الدراسى؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية كخدمات تعليمية إضافية، وذلك تبعًا لاحتياجات البيئة المحلية، وفى حدود الإمكانات المتاحة، وفى إطار الخطة العامة للتعليم فى صفوف المرحلة الثانوية العامة.

(المادة الثانية)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عامة للفصول المسائية الخاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية العامة الحكومية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم، وعضوية كل من:
( أ ) مديرى الإدارات التعليمية التى تفتح هذه الفصول فى دائرتها.
(ب) مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.
(جـ) موجه مالى وإدارى بمديرية التربية والتعليم، ويجوز أن يكون متفرغًا.
(د) مسئول الشئون المالية بالمديرية أو الإدارة التعليمية، وتختار اللجنة من بين أعضائها أمينًا لها، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء أو الفنيين لإنجاز أعمالها.

(المادة الثالثة)

تختص اللجنة العامة للفصول المسائية الخاصة للخدمات التعليمية بما يلى:
1 - إعداد مقترح لفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة على الإدارات التعليمية فى ضوء احتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظة، وظروفها وإمكاناتها، بما لا يتجاوز نسبة (25%) من إجمالى عدد المقبولين بالصف الأول الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا، لتحقيق العدالة بين الطلاب، على أن يقدم هذا المقترح لشئون فصول الخدمات المسائية بالمديريات التعليمية، وذلك للموافقة عليه قبل الترخيص بتشغيل هذه الفصول.
2 - إدارة فصول الخدمات التعليمية والإشراف عليها.
3 - تدبير العاملين اللازمين للعمل فى هذه الفصول عن طريق إعلان المديريات عن حاجتها للتعاقد للعمل بها على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص، ويكون الإعلان فى أماكن ظاهرة، وعلى الموقع الإلكترونى للمديرية التعليمية، ووفق الضوابط المقررة بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 110 لسنة 2017
ويجوز الاستعانة بالعاملين بالمدرسة الأصلية التى تفتح بها هذه الفصول، وبموجهى الإدارات التعليمية وبالعاملين فى مدارس رسمية فى إدارة تعليمية أخرى، على أن يكونوا من ذوى الكفاءة وذلك بعد الحصول على موافقة جهة العمل.
4 - صرف المكافآت للعاملين فى هذه الفصول فى ضوء الضوابط المقررة من قبل اللجنة المركزية لشئون فصول الخدمات والمعتمدة من الوزير.
5 - إعداد الموازنات والحسابات الختامية بالجهات العاملة بفصول الخدمات المسائية، وعرضها على اللجنة المركزية لشئون فصول الخدمات لاعتمادها من قبل الوزير.
6 - دراسة تقارير الفصول، وحل ما قد يعترضها من مشكلات،وإعداد تقرير عام يقدم إلى اللجنة المركزية لشئون فصول الخدمات المسائية.
7 - النظر فى اقتراحات الفصول بشأن الخطة الدراسية المقررة، على أنى عرض الأمر على اللجنة المركزية لشئون فصول الخدمات لإقرار أوت عديل المقترح، وذلك فى ضوء الخطة الدراسية المقررة من قبل الوزارة.
8 - وضع نظام لمتابعة سير العمل فى كافة الفصول، من حيث التنفيذ والأداء والمستوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمها أو التغلب على ما يظهر من معوقات، وتعتمد قرارات اللجنة العامة، وكذا لائحة فصول الخدمات بالمديرية من اللجنة المركزية لشئون فصول الخدمات المسائية.

(المادة الرابعة)

تشكل بديوان عام الوزارة لجنة مركزية لشئون فصول الخدمات المسائية بالمديريات بمرحلة التعليم الثانوى العام، برئاسة رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية كل من:

1 - رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات عضوًا - مقررًا
2 - المستشار القانونى للوزير عضوًا
3 - مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوى عضوًا
4 - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عضوًا
5 - مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى عضوًا
6 – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية عضوًا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الماليين والفنيين.
على أن تنعقد اللجنة بصورة دورية مرة كل شهر.

(المادة الخامسة)

تختص اللجنة المركزية لشئون فصول الخدمات المسائية بالمديريات بمرحلة التعليم الثانوى العام بما يلى:
1 - مناقشة المقترحات الواردة لها من المديريات، وعرض ما يختص منها بإنشاء فصول الخدمات المسائية أو التوسع فيها على الوزير.
2 - اقتراح مقابل الخدمة الإضافية بالدراسة بفصول الخدمات المسائية، واعتمادها من الوزير، وإخطار مديريات التربية والتعليم بها.
3 - إصدار نشرات أو كتب دورية خاصة بفصول الخدمات المسائية، وكذا القرارات الوزارية بشأن تلك الفصول، وإخطار مديريات التربية والتعليم بفصول الخدمات التى تمت الموافقة عليها لاتخاذ إجراءات الترخيص لها.
4 - مراجعة موازنات اللجنة العامة والفصول والحسابات الختامية لها بكل مديرية تعليمية، تمهيدًا لإقرارها من الوزير.
5 - تكليف عضو أو أكثر من اللجنة لعقد لقاءات دورية بكافة الوسائل المتاحة مع اللجان العامة بالمديريات، وذلك للتواصل بشأن أى مشكلات أو عقبات للعمل على حلها.
وتقوم الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة بتلقى جميع بيانات هذه الفصول من المديريات، وعرض ما يلزم منها على اللجنة المركزية لفصول الخدمات المسائية، على أن تعتمد محاضر اجتماعات اللجنة المركزية لشئون الخدمات المسائية من الوزير.

(المادة السادسة)

تعد لائحة لفصول الخدمات المسائية، على أن تتضمن بصفة أساسية ما يلى:
1 - أسماء المدارس المنشأ بها فصول خدمات التعليم المسائية.
2 - قيمة مقابل الخدمات الإضافية بالدراسة بتلك الفصول التى يؤديها الطلاب فى السنة، وطريقة تحصيلها، وأوجه الصرف منها، والتى يتم اعتمادها من الوزير، وذلك بناءً على عرض اللجنة المركزية لفصول الخدمات المسائية.
3 - قواعد ونسب الإعفاء من مقابل الدراسة بفصول الخدمات المسائية.
4 - المكافآت التى تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة العامة، والتى يتم اقتراحها من قبل اللجنة المركزية واعتمادها من الوزير.
5 - الخطة الدراسية المقررة، بما لا يخل بدراسة المواد الأساسية.

(المادة السابعة)

يتم العمل بفصول الخدمات المسائية وفقًا للضوابط الآتية:
1 - تطبيق نسب الحضور والغياب المقررة بالمدارس الرسمية على حضور وغياب الطلاب بهذه الفصول.
2 - يتم وضع خطة بمعرفة اللجنة العامة لممارسة طلاب فصول الخدمات المسائية للأنشطة المدرسية بمراكز الشباب، ومتابعة تنفيذها على النحو الأمثل.
3 - يتم قبول الطلاب بهذه الفصول فى ضوء مجموع الطالب الحاصل عليه فى الشهادة الإعدادية، وذلك بعد ترتيب المتقدمين تنازليًا، وفقًا للمجموع الكلى.
4 - يتم سداد الرسوم الدراسية المقررة لفصول الخدمات إلى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بنسبة (100%)، وذلك فى الحساب رقم (1543070416719000014) بالبنك الأهلى المصرى، أو فى الحساب رقم (1050001000036407) ببنك مصر، أو حساب الصندوق بهيئة البريد المصرية، على أن يتم الصرف من هذه الإيرادات وفقًا للقواعد الصرف التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة المركزية لفصول الخدمات المسائية، والمعتمدة من الوزير.

(المادة الثامنة)

يتكون مقابل فصول الخدمات المسائية مما يلى:
1 - أجور ومكافآت العاملين فى اللجان والوحدات والفصول.
2 - ائتمان الأدوات اللازمة لسير الدراسة.
3 - نفقات صيانة مبانى المدرسة، وأثاثها، وتجهيزاتها.
4 - مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة العامة بعد تحديدها بمعرفة اللجنة المركزية لفصول الخدمات المسائية، واعتمادها من الوزير.
5 - أية مصروفات أخرى تقررها اللجنة المركزية لفصول الخدمات المسائية، بعد إقرارها من الوزير.

(المادة التاسعة)

يوجه فائض مقابل فصول الخدمات المسائية التعليمية للإنفاق على أوجه الصرف الآتية:
1 - معاونة مديرية التربية والتعليم فى بناء المدارس الرسمية والفصول وإصلاح الأثاث، وصيانة الأجهزة المستخدمة، وترميم المبانى المدرسية ومرافقها، وغير ذلك مما يقتضيه تحسين الأداء فى الخدمة التعليمية.
2 - المعاونة فى بناء المدارس التى تقام بالجهود الذاتية، وذلك بالاتفاق مع مديرية التربية والتعليم، وفى إطار الخطة التعليمية المقررة.
3 - تدريب العاملين المستعان بهم بفصول الخدمات المسائية، وذلك لرفع مستوى كفاءتهم وفق خطة التدريب التى يتم وضعها بمعرفة اللجنة المركزية لفصول الخدمات المسائية المعتمدة، وإقرارها من نائب الوزير لشئون المعلمين.

(المادة العاشرة)

يُلغى القرار الوزارى رقم (475) الصادر بتاريخ 13/ 10/ 2014

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه، ويُلغى كافة ما يُخالفه من أحكام.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى