الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 192هـ
الأحد 12 صفر سنة 1440هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1461 لسنة 2018

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء عدد (3) خطوط بترولية فى المسافة (خورشيد/ أبو قير) بأقطار 6 "متكثفات - 8" بوتاجاز - 16" مازوت بأطوال حوالى 20كم لكل خط داخل نطاق محافظة البحيرة، وكذا إنشاء عدد (3) غرف بلوف جديدة وتوسعة غرفة بلوف (البوصة)؛
وعلى موافقة كل من محافظة البحيرة على تنفيذ مشروع إنشاء عدد (3) خطوط بترولية (تبدأ من منطقة خورشيد حتى منطقة أبو قير) بأقطار 6" متكثفات، 8" بوتاجاز، 16" مازوت، وكذا على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على تنفيذ مشروع إنشاء عدد (3) خطوط بتولية (تبدأ من منطقة خورشيد حتى منطقة أبو قير) بأقطار 6" متكثفات - 8" بوتاجاز - 16" مازوت؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، والسيد الدكتور وكيل الوزير للشئون القانونية؛

قرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة عامين أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء عدد (3) خطوط بترولية داخل نطاق محافظة البحيرة حيث يبدأ مسار خطى (المتكثفات 6" والبوتاجاز 8") من مصنع أبو زهرة لتعبئة البوتاجاز بمنطقة خورشيد أسفل الكوبرى الدولى الساحلى وينتهى عند مستودعات شركة أبو قير للبترول بمنطقة أبو قير، أما بالنسبة لمسار خط (المازوت 16") يبدأ بالربط على خط المازوت المكس/ خورشيد 16" (بغرفة بلوف البوصة) المقامة بالطبيعة بزمام قرية البوصة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة وينتهى عند محطة توليد كهرباء أبو قير (داخل المحطة) وذلك بطول حوالى 20كم لكل خط وبعرض 20 مترًا وعمق 1.5 متر عن سطح الأرض وذلك طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 2/ 9/ 2018

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا